علي أصغر مرواريد
265
الينابيع الفقهية
إذا كان عند الرجل أربع نسوة يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة ويسوي بينهن في القسمة ، ولا يلزمه إذا بات عند كل واحدة أن يجامعها بل هو مخير في ذلك ، وعلى هذا قوله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، فإن هذا في المودة والمحبة ، وقوله تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، في القسمة والنفقة . وقوله تعالى : ومن ابتغيت ممن زلت ، قال قتادة : كان نبي الله ص يقسم بين أزواجه فأحل الله له ترك ذلك ، وقيل : ومن طلبت إصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك ، وقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ، إلا يخرج من الآية وطء المتمتع بها لأنها زوجة عندنا وإن خالف حكمها حكم المزوجة على الدوام في أحكام كثيرة ، كما أن حكم الزوجات على الدوام أيضا مختلف . وذكره تعالى هذه الأوصاف من قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون ، ومدحه عليها يكفي ويغني عن الأمر بها لما فيها من الترغيب ، وإنما قال الله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، مع تحريم وطأها على وجوه لتحريم وطء الزوجة والأمة في حال الحيض ، ووطأ زيد جاريته إذا كان قد زوجها من عمرو أو كانت في عدة من زوج ، وتحريم وطء المظاهرة غير المشروطة بالوطئ قبل الكفارة لأن المراد بذلك على ما يصح مما بينه الله في هذه الوجوه . وأيضا فإن من وطئ الزوجة أو الأمة في حال الحيض والنفاس فلا يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين وإنما يستحق اللوم على وجه آخر ، و " وراء " بمعنى غير أي من طلب سوى الزوجة والأمة فهو عاد ، والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام . والاستمناء باليد محرم إجماعا ، لقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، وهذا وراء ذلك ، وعنه ع : ملعون سبعة ، وذكر فيها الناكح كفه . باب الزيادات : سئل الصادق ع عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : قال : الله